حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَا لَكُمْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ فِي الثَّامِنَةِ بِالتُّرَابِ >١٩٦٥٧> قوله (إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ) الكلب يقال: ولغ الكلب يلغ بفتح اللَّام فيهما، أي: شرب بطرف لسانه (وَعَفِّرُوهُ) أي: الإناء، وهو أمر من التعفير، وهو التمريغ في التراب (الثَّامِنَةِ) بالنصب على الظرفية، أي: المرة الثامنة، ومن لم يقل بالزيادة على السبع يقول: إنه عد التعفير في إحدى الغسلات غسلة ثامنة، ثم من لم يأخذ بالغسل سبع مرات يعتذر بأنه منسوخ، لأن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة، وقد كان يغني بثلاث مرات، وعمل الراوي بخلاف مرويه من إمارات النسخ، والله تعالى أعلم.