حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة
صَلَّى بِهَؤُلَاءِ الرَّكْعَتَيْنِ وَهَؤُلَاءِ الرَّكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَلَهُمْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ >١٩٥١٣> قوله (صَلَّى بِهَؤُلَاءِ الرَّكْعَتَيْنِ) أي: في السفر صلى بطائفة ركعتين، وبأخرى بركعتين وقد بسلامين ولو فرض بسلام واحد لكان فيه اقتداء المفترض بالمتنفل فإن فرض المسافر ركعتان كيف ولو كان الفرض أربع ركعات للزم الأربع المقتدي بسبب الاقتداء فكيف إذا كان بسلامين، والله تعالى أعلم (فَكَانَتْ) أي: الصلاة