الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أخذ الزوجة من مال زوجها بالمعروف إذا قصر في نفقتها (خ م عن 'Aisha bint Abi Bakr عن جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة) (أم معاوية ل
وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ" , ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ) (شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ) (فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ) (بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟) (فَقَالَ: "خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ) (مِنْ مَالِهِ) (مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ" )