حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علماءنا الحنفية ترجيحًا للمحرم على ما جاء في الباب من المبيح، ومن لا يقول به يحمله على النسيئة من الطرفين جمعًا بينه وبين ما سيجيء من حديث الإباحة، ولا يخفى أن النسيئة إذا كانت من الطرفين فلا يجوز لأنه بيع الكالىء بالكالىء