حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ >١٩٢٧١> قوله (مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ) أي: غير مملوكة لأحد، وظاهر الحديث يدل على أن الإحاطة بحائط كافية في التملك وإليه ذهب أحمد في أشهر الروايات عنه لكن بشرط أن يكون الحائط منيعًا مما يجري العادة بمثله، وأكثر العلماء على أن التملك إنما هو بالإحياء والتحجير ليس من الإحياء في شيء، والحديث محمول على كون الأحياء للسكون كذا ذكروا. قلت: كون الملك بالإحياء لا ينافي ثبوت الملك بالتحجير لجواز أن يثبت بأسباب على أن المعتبر هو ما يعده الشارع إحياء، ويجوز أن الشارع يعتبر بعض مقدمات الإحياء إحياء، والله تعالى أعلم