حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو النضر عن شعبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن سمرة ولم يسمعه منه

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ >١٩٢٤٥> قوله (وَمَنْ جَدَعَ) يقال: جدع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة كمنع إذا قطعها، واتفق الأئمة على أن السيد لا يقتل بعبده، وقالوا الحديث وارد على الزجر والردع ليرتدعوا، ولا يقدموا على ذلك وقيل: ورد في عبد أعتقه سيده فسمي عبده باعتبار ماكان وقيل: منسوخ. قلت: حاصل الوجه الأول أن المراد بقوله: قتلناه وأمثاله عاقبناه على سوء صنيعه فعبر بلفظ القتل مجازًا للمشاكلة لقصد الزجر، وليس المراد أنه تكلم بهذه الكلمة لمجرد الزجر من غير أن يريد به معنى أو أراد حقيقته لقصد الزجر فإن الأول يقتضي أن يكون هذه الكلمة مهملة، والثاني يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجر، وكل ذلك لا يجوز، وأما قولهم: ورد في عبد أعتقه فمبني على أن (من) موصولة لا شرطية، والكلام إخبار عن واقعته بعينها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.