حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ وَقَالَ ابْنُ بِشْرٍ حَتَّى تُؤَدِّيَ >١٩٢٢٨> قوله (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ) أي: على صاحبها يشمل العارية والغصب والسرقة، ويلزم منه أن السارق يضمن المسروق، وإن قطع يده.