١٩٠٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِأَنَّ هَيَّاجَ بْنَ عِمْرَانَ أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ إِنَّ أَبِي قَدْ نَذَرَ لَئِنْ قَدَرَ عَلَى غُلَامِهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا أَوْ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ فَقَالَ قُلْ لِأَبِيكَ يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَقْطَعْ مِنْهُ طَابِقًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِثُمَّ أَتَى سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ >١٩٠٠١> قوله (لَئِنْ قَدَرَ عَلَى غُلَامِهِ) وكان آبقًا كما سيجيء (طَابِقًا) بفتح الموحدة: العضو، ومنهم من جوَّز فتح الموحدة وكسرها (يُكَفِّرْ) من التكفير، وفيه أن النذر على المعصية منعقد، وأن من حلف على معصية أو نذرها فليكفر، والظاهر أن المراد: كفارة اليمين.