١٨٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا يَعْنِي شَعْبَانَ فَقَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ شَكَّ الَّذِي شَكَّ فِيهِ قَالَ وَأَظُنُّهُ قَالَ يَوْمَيْنِ >١٨٩٩٧> (هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ) بفتحتين، أي: آخره، وفي (المجمع) بفتح السين وكسرها، وحكي ضمها، أي: آخره،.قيل: ولعل سبب ذلك أنه كان يعتاد صوم آخره، أو نذره فتركه لظاهر النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فبين - صلى الله عليه وسلم - أن المعتاد، أو المنذور ليس بمنهي عنه،.وقال الخطابي: قيل هو سؤال زجر وإنكار، لأنه نهى أن يستقبل الشهر بصوم يوم أو يومين. قلت: وهذا لا يناسب آخر الحديث، ثم قال: أو يكون هذا الرجل قد أوجبه على نفسه بنذر، فلذا قال: (إِذَا أَفْطَرْتَ) أي: من رمضان (فَصُمْ يَوْمَيْنِ) فاستحب له الوفاء بالنذر.