حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد عن سعيد بن أبي عروبة وأبو العلاء عن قتادة عن حبيب بن سالم قالرفع إلى النعمان بن بشير رجل أحلت له امرأته جاريتها عن لأقضين فيها بقضية

فَوَجَدَهَا قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً >١٧٦٧١> قوله (بِقَضِيَّةِ) أي: بقضاء (لَأَجْلِدَنَّهُ) .قال ابن العربي: يعني: أدبه تعزيرًا، وأبلغ به عدد الحد تنكيلًا، لا أنه رأى حده بالجلد حدًّا له. قلت: لأن المحصن حده: الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك: أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها، فهو إعارة الفروج، فلا يصح، لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد، إلا أنها شبهة ضعيفة جدًّا، فيعزر صاحبها. قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه. قلت: قال الترمذي: في إسناده اضطراب، سمعت محمدًا يقول: لم يسمع قتادة عن ابن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. واختلف أهل العلم فيمن يقع على جارية امرأته، فعن غير واحد من الصحابة: الرجم،.وعن ابن مسعود: التعزير .. وذهب أحمد وإسحاق إلى حديث النعمان بن بشير. انتهى.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.