١٧٤٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَوَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَنْزِعُ خُفَّيْكَ قَالَ لَا إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ثُمَّ لَمْ أَمْشِ حَافِيًا بَعْدُ ثُمَّ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ >١٧٤٤٠> قوله (أَدْخَلْتُهُمَا) أي: الرجلين في الرجلين (وَهُمَا طَاهِرَتَانِ) يدل على أن الشرط: طهارة الرجلين، لإتمام الوضوء، نعم من يشترط الترتيب فلا بد عنده من تمام الوضوء، لطهارة الرجلين (ثُمَّ لَمْ أَمْشِ حَافِيًا) يدل على أن من شرط المسح: أن لا ينزع الخفين ولا يمشي حافيًا.