١٧٢٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُيَيِّ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَرَأَيْتُ يَعْلَى يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَوْ قِيلَ لَهُ أَنْتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّي قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ يَعْلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍقَالَ لَهُ يَعْلَى فَأَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَنْتَ فِي أَمْرِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَطْلُعَ وَأَنْتَ لَاهٍ >١٧٢٧٩> قوله (قَالَ >يَعْلَى:> سَمِعْتُ ... إلخ) ، حاصله: أن النهي إنما هو عند الطلوع لا قبله، وأما ما جاء من النهي قبله، فإنما هو لسد الذرائع، فإن الصلاة قبله ربما تمتد إلى الطلوع، فلذلك نهى عنها، وأما قوله (فَأَنْ تَطْلُعَ ... إلخ) ، فحاصله: أن النهي حين الطلوع أيضًا لمن يشتغل بخير آخر غير الصلاة يقعد لاهيًا، فالصلاة في حقه حين الطلوع خير من اللهو، والله تعالى أعلم.