الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
استخدام اليد في إشهار السلاح في وجه المسلم (م بز عن أبو هريرة الدوسي
مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ , فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ , وفي رواية: (حَتَّى يُشِيمَهُ عَنْهُ) وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ"