الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

( "إِنَّ الْمَسْأَلَةَ وفي رواية: (إِنَّ الصَّدَقَةَ) لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ (٦) (أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (٨) (وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ) وفي رواية: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ , أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ) (وَرَضْفًا يَأكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ , فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ" ) (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟، قَالَ: "خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ" ) ## (د حم) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه قَالَ: (قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ , وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَاهُ , "فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا , وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا) (وَخَتَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِمَا" , فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَقَالَ: مَا فِيهِ؟ , قَالَ مُعَاوِيَةُ: فِيهِ الَّذِي أُمِرْتُ بِهِ) (فَأَخَذَ كِتَابَهُ) (فَقَبَّلَهُ) (وَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ) (- وَكَانَ أَحْكَمَ الرَّجُلَيْنِ - وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَقَالَ: أَحْمِلُ صَحِيفَةً لَا أَدْرِي مَا فِيهَا , كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ؟) (فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ , فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ" , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ , وفي رواية: (وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟) , قَالَ: "أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , أَوْ لَيْلَةٍ" ) الشرح مِنْ اَلْأَخْلَاق اَلذَّمِيمَة اَلْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة حُكْمُ الْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة هَجْر وَمُقَاطَعَة اَلْمُسْلِم (خ م) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ( "لَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا) (وَلَا تَحَاسَدُوا (٣) (وَلَا تَنَافَسُوا (٥) (وَلَا تَقَاطَعُوا (٧) (وَلَا تَدَابَرُوا (٩) (وَلَا تَنَاجَشُوا (١١) (وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ " ) (جة طب) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ , فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ , إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ " وفي رواية : فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِين، وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ , حَتَّى يَدَعُوهُ " (م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ( "تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ , وَيَوْمَ الْخَمِيسِ) (فَيَغْفِرُ اللهُ ? فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا , إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ) وفي رواية: (إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ) (يَقُولُ اللهُ لِلْمَلَائِكَةِ: ذَرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا" ) (ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ , فَاهْتَجَرَا , لَكَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا عَنِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرْجِعَ - يَعْنِي: الظَّالِمَ مِنْهُمَا -" الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام (حم) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاث لَيَالٍ، فَإِنْ كَانَا تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ, فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ [لَهُ] فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ , وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ , رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا , لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا" (خ م د حم طس) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ( "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) (يَلْتَقِيَانِ , فَيُعْرِضُ هَذَا , وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ) وفي رواية: (وَالَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ , يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ) (فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ , فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ , فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ , وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ , فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ) (وَمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ , دَخَلَ النَّارَ) (إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ" )

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.