نَعَمْ فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا >١٦٧٢٤> قوله (أَفُضِّلَتْ) من التفضيل (عَلَى سَائِرِ الْقُرْآنِ) أي: على بقية السور، نعم يدل على أنهما سجدتا التلاوة، وهذا الحديث، وإن كان في إسناده: ابن لهيعة، لكن قد جاء ما يؤيده، فلا وجه لترك العمل به (فَلَا يَقْرَأْهُمَا) أي: السجدتين، فيه أن من قرأ السجود لا ينبغي له ترك السجود، فمن أراد أن لا يسجد ينبغي له أن لا يقرأ السجود من الأصل لا أن يقرأ، ثم يترك السجود، وهذا لا يقتضي وجوب السجود البتة تكررت في (الأصل) . تكررت في (الأصل) . تكررت في (الأصل) . في (الأصل) : هذا. والصواب ما أثبته، وهو الموافق لمنهج المصنف. سقطت من (الأصل) والمثبت من (لسان العرب) و (النهاية) (مادة: جبي) . في (الأصل) : كالسعادة. والمثبت يقتضيه السياق. في (الأصل) : مروان. والمثبت من (القاموس) . في (الأصل) : العشاء. والمثبت هو الصواب. في (الأصل) : تبدءوا. والمثبت هو الصواب. في (الأصل) : شرط. والمثبت هو الصواب. في (الأصل) : الماء. والمثبت هو الصواب. في (الأصل) : نكح. والمثبت هو الصواب. ٢٠ نعم يحتمله.