حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سويد بن عمرو الكلبي ويونس عن أبان بن تغلب الجريري عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن عقبة بن عامرأن نبي الله
١٦٧١٠ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا قَالَ أَبِي وَقَالَ يُونُسُ وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ >١٦٧١٠> قوله (إِذَا >أَنْكَحَ> الْوَلِيَّانِ) المتساويان ليكون لهما الولاية، أي: امرأة واحدة أنكحها كل منهما من رجل (فَهُوَ) أي: النكاح (لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا) أي: للأول من الزوجين، أو للأول من الوليين، بمعنى: نفاذ تصرفه.