حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سويد بن عمرو الكلبي ويونس عن أبان بن تغلب الجريري عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن عقبة بن عامرأن نبي الله

١٦٧١٠ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا قَالَ أَبِي وَقَالَ يُونُسُ وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ >١٦٧١٠> قوله (إِذَا >أَنْكَحَ> الْوَلِيَّانِ) المتساويان ليكون لهما الولاية، أي: امرأة واحدة أنكحها كل منهما من رجل (فَهُوَ) أي: النكاح (لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا) أي: للأول من الزوجين، أو للأول من الوليين، بمعنى: نفاذ تصرفه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.