حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَطَرَحَ السِّكِّينَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ >١٦٦١٢> قوله (يَحْتَزُّ) بتشديد الزاي، أي: يقطع، وبه استدل على جواز قطع اللحم بالسكين إذا احتاج إلى ذلك، وما جاء من النهي، فإن ثبت يحمل على ما إذا لم يحتج للجمع بين الحديثين.