حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ >١٦٦٠٨> قوله (وَالْخِمَارِ) بكسر الخاء المعجمة، أريد به: العمامة، والمسح عليها جائز عند بعض مطلقًا، وعند بعض مقيدًا بالضرورة، أو بكونه زائدًا على قدر الفرض، وعند بعضهم لا يجوز، لأن القرآن يدل على مسح الرأس، فلا يؤخذ في خلافه بحديث الآحاد.