حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن Yazid bin Abi Habib عن أبي مرزوق مولى تجيب وتجيب بطن من كندة عن رويفع بن ثابت الأنصاري قالكنت مع

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ >١٦٣٧٦> قوله (أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ) بوطء الحبلى من غيره (وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ) أي: يشتري من فيء المسلمين، أي: من الغنيمة (>أَخْلَقَهُ>) أي: صار عتيقًا (أَعْجَفَهَا) أضعفها، وفيه إشار إلى أنه لا بأس بالركوب إذا لم يؤد إلى الضعف، أو قال ذلك باعتبار العادة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.