حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ قَالَ وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ >١٦١٩٠> قوله (مَا لَهُمْ وَلَهَا) أي: ما للناس والكلاب؟ أي: ليس بينهما عداوة أو سبب يوجب قتل الناسُ الكلابَ (فَرَخَّصَ) ونسخ الأمر بالقتل (وَالثَّامِنَةَ) أي: اغسلوا المرة الثامنة، قيل: والمراد: الواحدة من المرات السبعة، وسميت: ثامنة، لأنه إذا نظر إلى التتريب مع الغسل تصير المرات به ثمانية.