حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَوْ صَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ >١٦١٣٦> قوله (لا تَمْنَعُنَّ) بخطاب الجمع مع النون الثقيلة، واستدل به من يقول بأن سقطت من (الأصل) . تكررت في (الأصل) . كتب هنا علامة لحق، ولم يكتب شيئًا! الصلاة في مكة لا تُكْرَه أصلًا في وقت من الأوقات لكن الظاهر أن المعنى: لا تمنعوا أحدًا يدخل المسجد للطواف والصلاة عن الدخول أية ساعة يريد الدخول، فقوله (>أَيَّ> سَاعَةٍ) طرفٌ لقوله (لَا تَمْنَعُنَّ) لا >لطائف أو مصلي> ففي دلالة الحديث على المطلوب بحث، كيف والظاهر أن الطواف وصلاة التطوع حين يصلي الإمام أحد المكتوبات الخمس غير مأذون فيهما للرجال؟ والله تعالى أعلم.