حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع بن الجراح الرؤاسي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن al-N'uman bin Salm عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنهأتى
إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ >١٥٥٩٥> قوله (وَلَا الظَّعْنَ) بفتحتين أو سكون الثاني، والأول معجمة، والثانية مهملة: مصدر ظعن يظعن بالضم: إذا ساروا، وفي (المجمع) : الظعن: الراحلة، أي: لا يقوم على السير، ولا على الركوب من كبر السن. قال السيوطي في (حاشية النسائي) : قال الإمام أحمد: ولا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا، ولا أصح منه، ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجبين على الفاعل، والظاهر: حمل الأمر على الندب، وحينئذ ففي دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاءً لا يخفى، والله تعالى أعلم.