١٥٣٤٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ >١٥٣٤٥> قوله (خُذُوا عَنِّي) كرره تأكيدًا (قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) يريد أن هذا بيان لقوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} في قوله تعالى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} >النساء: ١٥> (الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ) أي: البكر الزاني بالبكر (مِائَةُ جَلْدٍ) أي: ذو مائة جلد لكل واحد منهما، وأما إذا اختلفا، فللبكر حده، وللثيب جلده، ويحتمل أن يكون التقدير: زنا البكر بالبكر ذو مائة جلد، أو يوجب مائة جلد، برفع (مِائَةُ) على الأول ونصبه على الثاني، وقد أخذ الجمهور بالنفي، ومن لا يراه يقول: منسوخ، كالجلد مع الرجم، والله تعالى أعلم.