١٥١٧٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي الصَّوَّافَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ قَالَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَىقَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَحَدَّثْتُ بِذَاكَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ >١٥١٧٢> قوله (مَنْ كُسِرَ) على بناء المفعول (أَوْ عَرَجَ) بكسر الراء على بناء الفاعل، في (الصحاح) بفتح الراء: إذا أصابه شيء في رجله، فجعل يمشي مشية العرجان، وبالكسر: إذا كان ذلك خلقة، وفي (النهاية) : وكذا إذا صار أعرج، أي: من أحرم، ثم حدث له بعد الإحرام مانع من المضي على مقتضى الإحرام غير حصار العدو بأن كان أحد كسر رجله، أو صار أعرج من غير صنع من يجوز له أن يترك الإحرام، وإن لم يشترط التحلل، وقيده بعضهم بالإشراط، ومن يرى أنه من باب الإحصار يقول: معنى (حَلَّ) كاد، أي: يحل قبل أن يصل إلى نسكه بأن يبعث الهدي مع أحد ويواعده يومًا يعنيه يذبحها فيه في الحرم، فيتخلل بعد الذبح. أبو سعيد الزرقي، هو: ابن عامر بن مسعود الزرقي، له صحبة، قيل أنه الذي يقال: أبو سعيد الخير حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ