١٥١٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِأَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ قَالَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ذَاكَ لَهُ فَقَالَ أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ قَالَ كَأَنَّهُ أَجَازَهُ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ فَقَالَ أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ رَأَيْتُ ذَاكَ فَقَالَ وَأَنَا أَرَى ذَاكَ >١٥١٢٥> قوله (فَقَالَتْ: ذَاكَ لَهُ) أي: فذكرت ذاك الأمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - مستفتية فيه (وَمَالِكِ) فيه أن للزوج تصرفًا في مال المرأة حتى كأنه له.