حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج المكي عن محمد بن عباد المخزومي عن 'Abdullah bin Sufyan bin 'Abdullah عن عبد الله بن السائب
١٤٨٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِقَالَ عَبْد اللَّهِ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي ثَلَاثَ مِرَارٍ >١٤٨٤٥> قوله (فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ) أي: فيجوز وضع النعل، وما جاء من الأمر بقوله (فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) ليس للوجوب، وفيه أنه إذا وضع، فليضع عن يساره.