حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فيه: (إلى يوم القيامة) وقد جاء أنه نهى عنها يوم خيبر أيضًا قبل ذلك، إلا أنها أبيحت بعده، ولذلك زعم بعض أن أحاديث النسخ مضطربة، وهو زعم فاسد، ثم المتعة: هي النكاح لأجل معلوم، أو مجهول، كقدوم زيد سمي بذلك، لأن الغرض منها: مجر الاستمتاع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح، وهي حرام بالكتاب والسنة، أما السنة فما ذكره ها هنا وغيره، وأما الكتاب فقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} >المؤمنون: ٦> والمتمتع بها ليست واحدة منهما بالاتفاق، فلا تخل، إما أنها ليست بمملوكة فظاهر، وإما أنها ليست بزوجة، فلأن الزواج له أحكام كالإرث وغيره، وهي منعدمة بالاتفاق.