حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَرَأَيْتُمْ إِنْ هَلَكَ التَّمْرُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ مَالَ أَخِيهِ بِالْبَاطِلِ >١٤٧٠٣> قوله (يَنْهَى عَنْ الْخَرْصِ) بفتح فسكون: هو أن يخمس ما على النخل من الرطب تمرًا، ليعرف مقدار العشر وغيره، ثم يخلي بين صاحب البستان وبين التمر، ويأخذ العشر بحساب ذلك المقدار وقت الجذاذ، وقد ثبت بالأحاديث، والجمهور يقول به، وأنكره علماؤنا الحنفية، وهذا الحديث يؤيد قولهم، لأنه قد يقع الآفة في الثمرة بعد التخمين، فكيف يحل أن يؤخذ العشر بذلك الحساب، ولعل جواب الجمهور أن النهي إنما هو إذا اعتمد على التخمين في الأخذ، وإن علم بوقوع الآفة، والله تعالى أعلم.