حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حسن عن 'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن أبو الزبير عن جابر أنهسمع

أَرَأَيْتُمْ إِنْ هَلَكَ التَّمْرُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ مَالَ أَخِيهِ بِالْبَاطِلِ >١٤٧٠٣> قوله (يَنْهَى عَنْ الْخَرْصِ) بفتح فسكون: هو أن يخمس ما على النخل من الرطب تمرًا، ليعرف مقدار العشر وغيره، ثم يخلي بين صاحب البستان وبين التمر، ويأخذ العشر بحساب ذلك المقدار وقت الجذاذ، وقد ثبت بالأحاديث، والجمهور يقول به، وأنكره علماؤنا الحنفية، وهذا الحديث يؤيد قولهم، لأنه قد يقع الآفة في الثمرة بعد التخمين، فكيف يحل أن يؤخذ العشر بذلك الحساب، ولعل جواب الجمهور أن النهي إنما هو إذا اعتمد على التخمين في الأخذ، وإن علم بوقوع الآفة، والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.