حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن أبان الوراق أبو إسحاق عن يعقوب عن عيسى بن جارية الأنصاري عن جابر بن عبد الله قالأتى ابن أم مكتوم
فَإِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ فَأَجِبْ وَلَوْ حَبْوًا أَوْ زَحْفًا >١٤٤٢٠> قوله (فَإِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ فَأَجِبْ) ظاهره وجوب الإجابة بالفعل على من يسمع الأذان، ولو كان أعمى أعرج، فإذا كان العمى مع العرج لا يسقط الإجابة، فكيف العمى وحده أو العرج وحده؟ وفيه رد على من يقول: الجماعة فرض كفاية كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.