حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٤١٣٩ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَتْ السَّانِيَةُ نِصْفُ الْعُشْرِ >١٤١٣٩> قوله (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ) سوقه لإفادة الفرق بين ما في سقيه مؤنة أولًا، ففي الثاني: (الْعُشْرُ) وفي الأول: نصفه، وأما أنه يجب في أي مقدار، فهذا الحديث ساكت عن ذلك، وقد جاء حديث آخر يبين أنه ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، وعلى هذا الجمهور، ومنهم من رأى أن هذا عام للقليل والكثير، فيجب في الكل الصدقة، والوجه: الأول، والله تعالى أعلم.