مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ >١٤١٢٤> قوله (فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ) من الدخول، وقوله (فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ) من الإدخال، أي: ليس للمؤمن أن يدخل الحمام بنفسه بلا إزار، وكذا ليس له أن يمكن زوجته من دخوله لا بإزار ولا بلا إزار، ويفهم منه أن المرأة ممنوعة من دخول الحمام مطلقًا، والدخول بالإزار إنما هو للرجل (فَلَا يَقْعُدْ) دليل على أنه لا يجوز حضور المجالس التي يعلن فيها بالمنكرات (فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا) أي: إذا خلا بها (الشَّيْطَانُ) أي: فلا يلومن من حمله على المعصية، وظاهر التعليل أن وجود الثالث يمنع الخلوة، لكن المتبادر من ذي المحرم الرجل، والله تعالى أعلم.