حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْقَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَكُنْتُ أَخْتَبِئُ لَهَا تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا >١٤٠٥٩> قوله (إِلَى مَا يَدْعُوهُ) أي: إلى حسن وجهها، ونحو ذلك مما يكون داعيًا له إلى نكاحها (تَحْتَ الْكَرَبِ) بفتحتين: أصل السعف، وقيل: ما يبقى من أصوله في النخلة بعد القطع.