حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا >١٣٨٣٨> قوله (عَنْ الْمُحَاقَلَةِ) بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية (وَالْمُزَابَنَةِ) بيع الرطب على رءوس الأشجار بالتمر (وَالْمُخَابَرَةِ) كراء الأرض ببعض الخارج (وَالْمُعَاوَمَةِ) بيع ثمار النخل أعوامًا متتابعة (وَالثُّنْيَا) كالدنيا: استثناء شيء مجهول للبائع، أو قدر معين من الثمر، وأما استثناء ثمر نخلة بعينها فلا بأس به عند كثر من أهل العلم (فِي الْعَرَايَا) جمع عرية، وقد اختلفوا في تفسيرها، فقيل: هي نخلة أو نخلتان يشتريها من يريد أكل الرطب ولا نقد بيده يشتريها به، فيشتريها بتمر بقي من قوته، فرخص له في ذلك دفعًا للحاجة فيما دون خمسة أوسق، وقيل: هي نخلة يعطيها صاحب البستان فقيرًا ثم يقل عليه دخول الفقير كل يوم في البستان، لذلك فيضمن له قدرًا من التمر ويأخذ منه النخلة، والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.