حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نصر بن باب الخراساني عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف عن محمد بن مسلم القرشي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قالنهى

١٣٨١٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍحَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قُلْتُ لِأَبِي سَمِعْتُ أَبَا خَيْثَمَةَ يَقُولُ نَصْرُ بْنُ بَابٍ كَذَّابٌ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كَذَّابٌ إِنَّمَا عَابُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ وَإِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ فَلَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ >١٣٨١٢> قوله (نَسِيئَةً) اثنين بواحد الظاهر أن الفصل في بيع الحيوان لا يجوز مع النسيئة، ويجوز بدونه، وعلى هذا فلا منع من النسيئة في بيع الحيوان وحدها، كما لا منع من ٢٠ الفضل وحده، والممنوع: اجتماعهما، والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.