حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ >١٣٨٠٠> قوله (نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ) هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثًا، مثلًا فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد (وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ) عطف على نهي، وفي رواية الشافعي: (وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ) وهي جمع جائحة، وهي آفة تهلك الثمرة، قال الخطابي: والأمر بوضعها عند الفقهاء للندب من طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام. وقال أحمد وجماعة من أصحاب الحديث: هو لازم بقدر ما هلك. وقيل: الحديث محمول علي ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري، فإنه في ضمان البائع بخلاف ما هلك بعد التسليم، لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشتري، فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده، واستدلوا على ذلك بما روى أبو سعيد الخدري (أَنَّ رَجُلًا أُصِيبَ فِى ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ) ولو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديونًا بسببها، وقد تقدم الحديث، والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.