حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن أبي الزبير عن جابرعن
أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ >١٣٧٧٣> قوله (فَلَا يَبِيعُهَا) صريح في أنه لا ينبغي للبائع أن يبيع بلا عرض للبيع على الشفيع.