١٣٧٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِقَالَ جَعْفَرٌ قَالَ أَبِي وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ بِالْعِرَاقِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ كَانَ أَبِي قَدْ ضَرَبَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَلَمْ يُوَافِقْ أَحَدٌ الثَّقَفِيَّ عَلَى جَابِرٍ فَلَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَرَأَهُ عَلَيَّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ هُوَ صَحَّ >١٣٧٦٠> قوله (قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ) حال من اليمين، أي: قضى باليمين حال كونه مع الشاهد الواحد، أي: أن المدعي عجز عن الشاهد الآخر فقضى بيمينه مع الشاهد الواحد، وجعل يمنيه بمنزلة الشاهد الثاني، وهذا الحديث قد شاع وقد أخذ به كثير، ولعل من لا يأخذ به يقول: المعنى: قضى بيمين المنكر مع وجود الشاهد الواحد للمدعي بناء على أنه ما تم له نصاب الشهادة فرده وقضى بيمين خصمه، لكن بعض الروايات لا يحتمل هذا التأويل، والله تعالى أعلم. قوله (كَانَ أَبِي قَدْ ضَرَبَ) قد صح هذا الحديث من رواية غير جابر، وإنما الكلام في رواية جابر، فكأنه أولا ما ظهر له صحتها ثم ظهرت بعد بحث ابنه معه فرجع.