حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عمن عن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاريليس من الرواة: من
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ >١٣٦٩٨> قوله (وَلَهُ مَالٌ) أي: للعبد (الْمُبْتَاعُ) أي: المشتري، والجمهور على أن إضافة المال إلى العبد مجازية، كإضافة السرج إلى الفرس، فإن العبد عندهم لا يملك، ولذا أضيف المال إلى البائع في قوله (فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ) ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقية في المحلين، وقيل: المال للعبد، وللسيد حق النزع منه.