حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ >١٣٦٩٦> قوله (فَهُوَ عَاهِرٌ) أي: زان، فإن قلت: ٢٠ المتبادر من التزوج هو العقد دون الوطء، فكيف يصح أن يكون العبد زانيًا بالعقد؟ وإن أريد الوطء مجازًا يلزم أن يكون الإذن شرطًا للوطء، وليس كذلك؟ قلت: المراد: العقد، ومعنى كونه زانيًا أنه باشر بمقدماته، فإن العقد للوطء ووطئه لهذه الزوجة زنا، وظاهره: عدم جواز العقد أصلًا، لا كونه موقوفًا على الإذن، والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.