حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن جعفر عن سعيد عن روح وعبد الوهاب عن سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة عن عبد الوهاب الإسكاف إنه عن جابر بن عبد الله يحدثأن سليكا جاء و

١٣٦٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْإِسْكَافُ إِنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُأَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا >١٣٦٥٥> قوله (أَنَّ سُلَيْكًا) ضبط بالتصغير (يَخْطُبُ) أي: يوم الجمعة (فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أمر الإمام ليس من باب الكلام حال الخطبة، فلا يشمله النهي الوارد في الحديث، وهذا الحديث قد صح في جواز الركعتين حال الخطبة للداخل في تلك الحالة، ولا يتمشى فيه قولهم إن هذا الأمر كان قبل الشروع في الخطبة، أو أنه سكت عن الخطبة حتى صلى ركعتين، لأنه أذن إذنًا عامًا للداخل في تلك الحالة أن يصلي ركعتين من غير تقييد بسكوت الإمام، والله تعالى أعلم. (يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا) أي: يسرع بتقليل القراءة، للمسارعة إلى سماع الذكر المطلوب في تلك الساعة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.