حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٣٦٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ جَابِرٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ >١٣٦٥١> قوله (لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ) لا يدل على أنه لا ينعقد، وإنما يدل على أنه لا يجب عليه الإتيان بالمعصية، فلا ينافي ما جاء أن فيه كفارة اليمين.