حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من التخيير، أي: بين أن يكون التمر لهم، وعليهم نصف ما خمن للمؤمنين، أو يكون التمر للمؤمنين، وعليهم نصف ما خمن لليهود، كما كان المشروط معهم في المساقاة، فهذا دليل على جواز الخرص والضمان به، وعلى أنهم كانوا يخمنون تخمينًا يرضى به الخصم، وإلا لما قتلوا حين خيروا، وعلى أنه ينبغي التخيير بعد التخمين لا التحميل والتضمين بالجبن، والله تعالى أعلم.