حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ >١٣٦٠٦> قوله (يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) أي: فلا كراهة في الصلاة في الثوب الواحد، وهذا مبني على أن الأصل هو العموم في الأحوال كما أن الأصل هو العموم في الأشخاص، فالفعل الواقع حالة الضرورة لا يخص بها، بل يعمها، وحالة الاختيار إلا بدليل، فلا يراد أنه لعله فعل ذلك حالة الضرورة، كما هو الغالب يومئذ فلا يلزم منه عدم الكراهة حالة عدم الضرورة.