حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الملك بن عمرو القيسي عن هشام بن سعد القرشي عن زيد بن أسلم القرشي عن عبيد الله بن مقسم قالسأل الحسن بن محمد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن الغسل من الجنابة عن تبل الشعر وتغسل البشرة
كثير من الفقهاء أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر، كما يدل عليه حديث أم سلمة، فلا بد من حمل هذا على أنه مذهبه أو على >أنه> أراد بيان الغسل للرجال (أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِكَ) أي: شعرًا (وَأَطْيَبَ) أي: أنظف، أي: فهو يحتاط في الأمر ما لا تحتاط أنت، ومع ذلك يقتصر على ثلاث مرات في الصب.