حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن الزهري سمعه من أنس
لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ >١١٦٣٠> قوله (أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ... إلخ) ، إن لم يكن ثم مقتضى لذلك دينى، كالمجاهرة بالمعاصي أو دنيوي، كتأديب الأهل، فإنه يجوز المجاهرة في مثل ذلك بقدر المقتضى، والله تعالى أعلم.