حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن يوسف الأزرق عن ابن أبي عروبة ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك الأنصاري

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَإِنَّمَا كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا قَالَ يَزِيدُ فَكَفَّارَتُهَا أَنْ >١١٥٣٤> قوله (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً) قيل، أي: مكتوبة أو ناقلة مؤقتة (أَوْ نَامَ عَنْهَا) قيل: تعديته بعن، لتضمين معنى الغفلة، أي: غفل عنها في حالة النوم (فَإِنَّمَا كَفَّارَتُهَا) الكفارة هي الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها، قيل: والمراد بالكفارة ها هنا: البدل، وإلا فلا إثم في النوم والنسيان، لأن النسيان مرفوع، وقال - صلى الله عليه وسلم (لَيْسَ التَّفْرِيطُ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ) . (أَنْ يُصَلِّيَهَا) قيل: أي: وجوبًا في المكتوبة، وندبًا في النافلة، قيل: معنى الحصر: أنه لا يلزمه غرامة في مال، ولا يلزمه إعادة تلك الصلاة في الوقت في اليوم الثاني ونحو ذلك (إِذَا ذَكَرَهَا) أراد: أنه ينبغي له المبادرة إلى ذلك إذا ذكرها لا أنه إذا أخر عن وقت الذكر، فلا يجوز القضاء.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.