حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع بن الجراح الرؤاسي عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن جبر بن نوف الهمداني عن أبي سعيد قالأصبنا سبيا يوم حنين فكنا نلتمس فداءهن فسألنا

١١٠١٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَأَصَبْنَا سَبْيًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَكُنَّا نَلْتَمِسُ فِدَاءَهُنَّ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ اصْنَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ فَمَا قَضَى اللَّهُ فَهُوَ كَائِنٌ فَلَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ >١١٠١٤> قوله (نَلْتَمِسُ فِدَاءَهُنَّ) أي: ثمنهن بالبيع، أي: فكرهنا الأولاد منهن لذلك (فَلَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ) أي: بل يكون من بعضه، فإن قضي بالولد يخرج ذلك البعض الذي يكون منه الولد في أثناء الجماع قبل وقت الإنزال، فلا ينفع العزل في دفعه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.