حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ >١٠٨٣٨> قوله (فِي سَبِيلِ اللهِ) أي: خارج في سبيل الله (وَرَجُلٍ) المراد من أنتقل إليه بسبب حلال صدقة تصدق بها على آخر.