وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ فَقَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُقَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ >١٠٦٥٦> قوله (تُرْضِعُ) أي: صبيًّا (وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ) أي: لئلا يفسد لبنها فيتضرر به الصبي، أي: فهل له أن يعزل أم لا؟ (فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا) ظاهره: أن المعنى: لا بأس عليكم في فعل العزل، وهذا أقرب إلى الإذن لا المنع، كما روي عن الحسن، نعم قد جاء في (الصحيح) وغيره بلفظ: (لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا) بزيادة (لَا) وهي ظاهرة في المنع، فكان ما ذكره الحسن مبني على تلك الرواية، أو على أن (لَا) مقدرة في هذه الرواية توفيقًا بين الروايات والله تعالى أعلم.