حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَتَوَضَّأُ إِذَا جَامَعَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَقَالَ سُفْيَانُ أَبُو سَعِيدٍ أَدْرَكَ الْحَرَّةَ قَالَ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ خَبْطًا وَإِنَّمَا هُوَ حَبَطًا >١٠٦١٢> قوله (يَتَوَضَّأُ) أي: الوضوء الشرعي، إذ هو المتبادر في كلام الشارع، وقد جاء ما يقتضيه، ولعل وجهه: أن ينبغي ذكر الله قبيل الجماع مثل: اللهم جنبا الشيطان ... إلخ، فينبغي الوضوء ليكون ذاك على أكمل الأحوال، فلا وجه لقول من أنكر ذلك وقال: الجماع حدث، فلا وجه للوضوء له (أَنْ يَرْجِعَ) أي: إلى الجماع.